الشيخ فاضل اللنكراني

367

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

مسألة 5 - المراد بالشلل هو يبس اليد بحيث تخرج عن الطاعة ولم تعمل عملها ولو بقي فيها حسّ وحركة غير اختيارية ، والتشخيص موكول إلى العرف كسائر الموضوعات ، ولو قطع يداً بعض أصابعها شلَّاء ففي قصاص اليد الصحيحة تردّد ، ولا أثر للتفاوت بالبطش ونحوه فتقطع اليد القوية بالضعيفة ، واليد السالمة باليد البرصاء والمجروحة ( 1 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 59 و 61 و 62 ، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 1 و 10 و 18 .